تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

101

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 11 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة ، لا يجب رفعه ( 27 ) ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا . وأمّا الدواء الذي انجمد عليه ، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ؛ يكفي غسل ( 28 ) ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب . ( مسألة 12 ) : لا يجب إزالة ( 29 ) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً - وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً - ما دام يصدق عليه غسل البشرة . وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ونحوه مع صدق غسل البشرة . ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته ( 30 ) . وأمّا مسح الرأس : فالواجب مسح شيء ( 31 ) من

--> ( 1 ) . الخلاف 1 : 79 / مسألة 27 ؛ المعتبر 1 : 144 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 161 . ( 2 ) . الخلاف 1 : 81 / مسألة 29 ؛ المعتبر 1 : 144 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 163 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 408 .